قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانّها تزوّجت بعد ثلاثة اشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها انّها حامل ، قال :
هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان :
امّا فساد من حيضه فقد حلّ لها الازواج و ليس بحامل و امّا حامل فهو يستبين فى ثلاثة اشهر لانّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل .
قال : قلت فانّها ارتابت ؟
قال : عدّتها تسعة اشهر .
قال : قلت : فانّها ارتابت بعد تسعة اشهر ؟
قال : انّما الحمل تسعة اشهر .
قلت : فتزوّج ؟
قال : تحتاط بثلاثة اشهر .
قلت : فانّها ارتابت بعد ثلاثة اشهر ؟
قال : ليس عليها ريبة تزوّج .
قوله : ثمّ الاعتداد بعدها : يعنى بعد تسعة او سنة .
قوله : فحكمها كذلك : ضمير در [ حكمها ] به معتدّه راجع است و مقصود از [ كذلك ] اين است كه نه ماه بايد صبر كند و پس از آن سه ماه ديگر لازمست تأمّل نمايد يا اقراء قبل از آن كامل شود .
قوله : يقتضى اختصاصه : يعنى اختصاص الحكم .
متن :
و احتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجه الغائب محتجا بحصول مسمى العدة ، و الدليل في محل النزاع ، و هذه أطول عدة تفرض .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣