مىباشد .
قوله : كيف وقع : يعنى حمل متولّد شده چه حى بوده و چه مرده باشد ، مدّت توقّفش در رحم بيش از چهار ماه بوده يا اينطور نباشد .
قوله : اذا علم انّه نشو آدمى : ضمير در [ انّه ] به حمل راجع است .
قوله : و ان كان علقة : ضمير در [ كان ] به حمل عود مىكند .
قوله : و وضعته : ضمير فاعلى به معتدّة و ضمير مفعولى به حمل عود مىكند .
قوله : و فيها : يعنى و فى الوفاة .
قوله : من وضعه : يعنى وضع الحمل .
متن :
و يجب الحداد على الزوجة المتوفّى عنها زوجها في جميع مدة العدة و هو ترك الزينة من الثياب ، و الأدهان ، و الطيب ، و الكحل الأسود ، و الحناء ، و خضب الحاجبين بالسواد ، و استعمال الإسفيداج في الوجه ، و غير ذلك مما يعد زينة عرفا . و لا يختص المنع بلون خاص من الثياب ، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد ، و الأزمان و العادات ، فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به .
پارهاى از احكام عدّه وفات
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بر زنى كه عدّه وفات نگه مىدارد حداد واجب است و مقصود از آن ترك زينت مىباشد يعنى وى نبايد لباسهاى فاخر پوشيده و خود را به روغنها و بوهاى خوش معطّر كرده و از سرمه سياه نيز استفاده كند .