نمىباشد و دليل سقوط حق القسم در ايندو مورد آنست كه : وجوب قسم مشروط است به اينكه زن از شوهرش تمكين نمايد و هرگاه وى طالب آميزش با وى بود و او را به آن تكليف كرد زن دعوتش را اجابت نمايد در حالى كه اين معنا در صغيره و مجنونه منتفى است .
لازم بتذكر استكه اگر شوهر از قبل همسر ديوانهاش خائف نباشد و احتمال اذيّتش را ندهد رعايت قسم واجبست چنانچه اگر همسرش ديوانه غير دائمى بود نسبت به زمان جنونش نيز حق مزبور بايد رعايت گردد .
قوله : اذا خاف اذاها : ضمير فاعلى در [ خاف ] به شوهر و ضمير مجرورى در [ اذاها ] به مجنونه راجعست .
قوله : مع مضاجعتها : ضمير مؤنث مجرورى به [ مجنونه ] عود مىكند .
قوله : لانّ القسمة الخ : علّت است براى سقوط قسم در صغيره و مجنونه .
قوله : و هو منتف فيهما : ضمير [ هو ] به تمكين و ضمير تثنيه در [ فيهما ] به صغيره و مجنونه عائد است .
قوله : و لو لم يخف من المجنونة : ضمير فاعلى در [ لم يخف ] بزوج عائد است .
قوله : وجب : ضمير فاعلى به قسمت عود مىنمايد .
قوله : و كذا غير المطبقة : يعنى و كذا يجب القسمة فى الزوجة المجنونة الغير المطبقة .
متن :
و يقسم الولي بالمجنون بأن يطوف به على أزواجه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 248
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٨