ص 423 به اين شرح نقل فرموده است :
حسين بن سعيد از احمد بن محمد از محمد بن سماعة از عبد الحميد از محمد بن مسلم از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال :
سئلته عن رجل خطب الى رجل بنتا له من مهيرة فلمّا كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال : ترد على ابيه و ترد اليه امرأته و يكون مهرها على ابيها .
قوله : فيما خالف الاصل : مقصود از حكم مخالف اصل رجوع مرد بمهرى است كه پرداخته .
قوله : و هو ما ذكر : ضمير [ هو ] به [ موضع اليقين ] راجع است و مراد از [ ما ذكر ] رجوع به مقدار مستثنا منه مىباشد .
متن :
و في المسألة وجهان - 12 - 205 - 2 آخران ، أو قولان :
أحدهما : أن المستثنى - 6 - 529 - 15 أقل مهر أمثالها - 12 - 205 - 3 ، لأنه - 6 - 529 - 16 - 12 - 205 - 4 قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله .
الثاني : عدم استثناء شيء عملا به ظاهر النصوص - 12 - 205 - 5 و المشهور الأول - 12 - 205 - 6 و كذا يرجع - 12 - 205 - 7 بالمهر على المدلس لو ظهرت أمة - 6 - 530 - 1 . و يمكن شمول هذه العبارة - 6 - 530 - 2 - 12 - 205 - 8 له - 6 - 530 - 3 بتكلف - 12 - 206 - 1 . و تختص الأمة - 6 - 530 - 4 - 12 - 206 - 2 بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها - 6 - 530 - 5 . و لو كان المدلس مولاها - 6 - 530 - 6 اعتبر عدم تلفظه - 6 - 530 - 7 - 12 - 206 - 3 بما يقتضي العتق ، و إلا - 6 - 530 - 8 حكم بحريتها ظاهرا - 12 - 206 - 4 و صح العقد - 6 - 530 - 9 .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و در اين مسئله دو احتمال ديگر يا دو قول ديگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠