تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
تلفّظ مولى بلفظى كه مقتضى عتق باشد مثل اينكه در وقت تزويج كنيز به مرد بگويد : اين زن حرّه را به ازدواج تود درمىآورم . و عدم تلفّظش به آن نظير آنست كه مرد بمولاى كنيز بگويد : من با اين زن در صورتى وصلت و ازدواج مىكنم كه آزاد باشد و در غير اين صورت عقدش را فسخ خواهم نمود و مولى هم گفت قبول دارم . بديهى است قبول مولى مقتضى عتق كنيز نيست . متن : و لو شرطها - 12 - 206 - 5 بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ - 6 - 530 - 10 بمقتضى الشرط إذا ثبت سبقه أي سبق الثيبوبة - 12 - 206 - 6 على العقد - 12 - 206 - 7 ، و إلا - 6 - 531 - 1 فقد يمكن تجدده - 6 - 531 - 2 - 12 - 206 - 8 بين العقد - 12 - 206 - 9 و الدخول بنحو الخطوة - 12 - 207 - 1 و الحرقوص - 6 - 531 - 3 - 12 - 207 - 2 ثم إن فسخ - 6 - 531 - 4 - 12 - 207 - 3 قبل الدخول فلا مهر ، و بعده - 6 - 531 - 5 فيجب لها المسمى - 12 - 207 - 4 و يرجع - 12 - 207 - 5 به على المدلس و هو - 6 - 531 - 6 العاقد كذلك - 6 - 531 - 7 - 12 - 207 - 6 العالم - 12 - 207 - 7 بحالها ، و إلا - 6 - 531 - 8 - 12 - 207 - 8 فعليها - 6 - 531 - 9 مع استثناء أقل ما يكون مهرا كما سبق - 12 - 207 - 9 . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مرد شرط نمود كه زن باكره باشد سپس بعد از اجراء عقد معلوم شد كه ثيّب و غير باكره است حكم اين استكه براى مرد حق فسخ مىباشد البته اگر ثابت شود كه زن قبل از عقد ثيّب و غير باكره بوده است . شارح ( ره ) مىفرماين : اما وجه ثبوت خيار فسخ براى مرد در صورت ثيّب بودن اينست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى