على كراهة للأصل ، و عمومات الكتاب مثل إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ * وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ و لرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) " لا ينبغي " و هو ظاهر في الكراهة . و يضعف بأن الاشتراط المذكور مخصص لما ذكر من العمومات و الرواية مع إرسالها ضعيفة ، و ضعف مطلق المفهوم ممنوع و تنزيل الشرط على الأغلب خلاف الظاهر .
[ ادلّه قائلين بجواز نكاح كنيز ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند ازدواج با كنيز با قدرت بر حرّه جايز است ولى مكروه مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم سه امر است :
1 - اصل .
2 - عمومات وارد در قرآن مثل آيات ذيل :
آيه ( 30 ) از سوره معراج :
الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين .
آيه ( 221 ) از سوره بقره :
و لامة مؤمنة خير من مشرك و لو اعجبتكم .
آيه ( 24 ) از سوره نساء : و احل لكم ما وراء ذلكم .
آيه ( 32 ) از سوره نور :
و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم .
3 - روايت ابن بكير كه بطور مرسله از مولانا الصادق عليه السلام