و دليل بر اعتبار دو شرط مزبور دو امر است :
1 - ظاهر آيه شريفه .
2 - روايت محمد بن مسلم از مولانا الباقر عليه السلام .
البته دلالت هردو از طريق مفهوم شرط است كه آن از نظر محققين حجت و دليل مىباشد .
[ كلام در آيه « و من لم يستطع منكم طولا » ]
شرح و توضيح
مؤلف گويد :
مقصود از [ ظاهر آيه ] آيه ( 25 ) از سوره ( نساء ) استكه ميفرمايد :
و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و اللّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنّ باذن اهلهن و اتوهنّ اجورهنّ بالمعروف محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم و ان تصبروا خير لكم و اللّه غفور رحيم و مراد از روايت محمد بن مسلم حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 392 به اين شرشح نقل نموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از على بن الحسن بن فضّال از محمد بن عبد اللّه بن زرارة از حسن بن على از علاء بن رزين از محمد بن مسلم قال :
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المملوكة ؟
قال : اذا اضطر اليها فلا بأس .