از جمله نصوصى كه از عقد مزبور نهى فرموده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 373 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از هارون بن مسلم از مسعدة بن زياد ، قال :
قال ابو عبد اللّه عليه السلام : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام و الابنة و لا بين الاختين الحديث .
متن :
و لو جمع بين الأختين فكذلك لاشتراكهما في ذلك و قيل و القائل الشيخ و جماعة منهم العلامة في المختلف : يتخير واحدة منهما ، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما ( عليهما السلام )
في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، و يخلي سبيل الأخرى
و هي مع إرسالها غير صريحة في ذلك ، لإمكان إمساك إحداهما به عقد جديد . و مثله ما لو جمع بين خمس في عقد ، أو بين اثنين و عنده ثلاث ، أو بالعكس ، و نحوه ، و يجوز الجمع بين الأختين في الملك ، و كذا بين الأم و ابنتها فيه و إنما يحرم الجمع بينهما في النكاح و توابعه من الاستمتاع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخص بين دو خواهر در عقد واحد جمع نموده و هردو را با يك عقد به تزويج خويش درآورد حكم همچنين است يعنى عقد هردو باطل مىباشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند در اينجا زوج مخيّر است يكى از آن دو را اختيار كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤