راجع است .
قوله : لمرسلة جميل بن درّاج : مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 368 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل بن درّاج از برخى اصحاب از احد الصادقين عليهما السلام انّه قال :
فى رجل تزوّج اختين فى عقدة واحدة .
قال : هو بالخيار يمسك ايتهما شاء و يخلّى سبيل الأخرى .
قوله : غير صريحة فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] بطلان عقد نسبت به اختين مىباشد .
قوله : و مثله ما لو جمع الخ : ضمير در [ مثله ] به حكم در اختين راجع است .
قوله : و كذا بين الام و بنتها فيه : ضمير در [ فيه ] بملك راجع است .
قوله : و توابعه من الاستمتاع : ضمير در [ توابعه ] بنكاح راجع است .
متن :
و لو وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما و هل يكفي مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار ، و الهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان : من إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه و هو حاصل بمطلقه ، و من أنها مع تسلطه على فسخه به حكم المملوكة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 47
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧