مهر در ماهيّت عقد دخالتى نداشته و از اجزاء مقوّمه آن نيست اگرچه خارج لازم آن محسوب مىشود .
قوله : و هى صالحة لان تكون مهرا : ضمير [ هى ] بكنيز راجعست .
مقصود اينستكه كنيز را مىتوان مهريه در عقد نكاح قرار داد زيرا مال مىباشد بنابراين اگر زيد هند را به ازدواج خود درآورد و مهريهاش را كنيز معيّنى قرار داد صحيح و بلا اشكال مىباشد .
قوله : جاز جعلها او جعل فكّ ملكها مهرا لنفسها : ضميرهاى مؤنث به امة راجع است .
قوله : مع انّ ذلك كله : مشار اليه [ ذلك ] اشكال بنكاح مذكور مىباشد .
متن :
و لو بيع أحد الزوجين فللمشتري و البائع الخيار في فسخ النكاح و إمضائه ، سواء دخل أم لا ، و سواء كان الآخر حرا أم لا ، و سواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك .
و هذا الخيار على الفور كخيار العتق ، و يعذر جاهله ، و جاهل الفورية على الظاهر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر زن و شوهر هردو مملوك بودند و سپس يكى از آن دو فروخته شد مشترى و بايع در فسخ و امضاء نكاح ايشان مختارند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور ثابت است اعم از آنكه دخول واقع شده يا واقع نشده باشد ، فرد ديگرى از زوجين نيز مملوك بوده ( يعنى هردو مملوك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 405
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٥