فرمودهاند :
حسين بن سعيد از محمد بن فضيل از ابى الصباح الكنانى از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
ايّما امرئة اعتقت فامرها بيدها ، ان شائت قامت معه و ان شائت فارقته .
قوله : و غيرها : نظير برخى از اخبار كه در آن تصريح به عموم شده است همچون خبرى كه مرحوم شيخ طوسى آن را در تهذيب طبع جديد ج 7 ص 342 به اين شرح نقل فرمودهاند :
محمد بن احمد بن يحيى از محمد بن عبد الحميد از ابى جميله از زيد شحّام از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
اذا اعتقت الامة و لها زوج خيّرت ان كانت تحت حرّ او عبد .
قوله : و هو مغيث : ضمير [ هو ] بعيد راجعست .
قوله : و لا دلالة فيه على التخصيص : ضمير [ فيه ] به [ ما روى ] راجعست .
قوله : لو تمّ : ضمير مستتر به كون المغيث عبدا راجعست
متن :
بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق ، للأصل ، و لانجبار كماله بكون الطلاق بيده ، و كذا لا خيار لسيده ، و لا لزوجته حرة كانت أم أمة للأصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حكم مذكور در كنيز استكه پس از آزادى در عقد نكاحش حق فسخ دارد بخلاف بنده كه بعد از حدوث عتق خيار در نكاح برايش نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 387
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٧