قلت : فعبد تزوّج حرّة ؟
قال : يلحق الولد بامّه . ( وسائل ج 14 ص 529 ) 3 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد از على بن الحكم و احمد بن محمد بن ابى نصر از حكم بن مسكين از جميل بن درّاج قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الحرّ يتزوّج الامة او عبد يتزوّج حرّة ؟
قال : فقال لى : ليس يسترق الولد اذا كان احد ابويه حرّا انّه يلحق بالحرّ منهما ، ايهما كان . ابا كان او أمّا .
( وسائل ج 14 ص 530 )
قوله : الدالة عليه : ضمير در [ عليه ] به كون الولد حرّا راجع است .
قوله : سواء فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] كون الولد حرّا مىباشد .
قوله : و لانّه نماء الحرّ فى الجملة : ضمير در [ لانه ] بولد راجعست و مقصود از [ فى الجملة ] اينستكه ولد اگرچه نماء هردو يعنى حرّ و مملوكه مىباشد ولى در عين حال با قطع نظر از اينكه نماء مملوكه است مىتوان آن را نماء حرّ نيز دانست .
قوله : لانّها اقوى : ضمير در [ لانّها ] به حق حرّيت راجع است .
قوله : و لهذا بنى العتق على التغليب و السراية : مشار اليه [ هذا ] اقوى بودن حق حريت از رقيت مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥١