محمد بن يعقوب از على بن حاتم از قاسم بن محمد از احمد بن الحسين از حسين بن الوليد از محمد بن بكير از عبد اللّه بن سنان قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : لاىّ علّة صارت عدّة المطلقة ثلاثة اشهر ، و عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا ، قال : لانّ حرقة المطلقة تسكن فى ثلاثة اشهر و حرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد اربعة أشهر و عشرا .
متن :
الفصل الخامس - في نكاح الإماء بكسر الهمزة مع المد جمع أمة بفتحها لا يجوز للعبد ، و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى لأنهما ملك له فلا يتصرفان في ملكه به غير إذنه لقبحه ، أو إجازته لعقدهما لو وقع به غير إذنه على أشهر القولين ، لحسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال
سألته عن مملوك تزوج به غير إذن سيده قال : ذاك إلى السيد إن شاء أجاز ، و إن شاء فرق بينهما
و على هذا فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود الفضولية .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل پنجم مبحث نكاح كنيزان
بر بنده و كنيز جايز نيست كه براى خود عقد نكاح كند مگر آنكه