قوله : او توفيرا لما سواه على غيره من المطالب : ضمير در [ سواه ] به وقت معيّن شده راجع بوده و ضمير در [ غيره ] باستمتاع عود مىكند و مقصود آنست كه گسترش دهد غير وقت معين شده را براى غير جماع از مطالب و مقاصد ديگرش .
قوله : او شرط اتيانها مرّة الخ : مقصود از [ اتيان ] جماع مىباشد .
قوله : لما ذكر : مقصود از [ ما ذكر ] عدم تنافى شرط با مقتضاى عقد است .
متن :
و لا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها . و في رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام )
قلت : و تبين به غير طلاق قال : نعم
، و لا إيلاء على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ و ليس في المتعة طلاق ، و لأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء و هو منتف في المتعة ، و بانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، و للمرتضى رحمه اللَّه ، قول بوقوعه بها ، لعموم لفظ النساء ، و دفع بقوله تعالى :
وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : در متعه طلاق و ايلاء نمىباشد .
شارح ( ره ) در ضمن [ لا يقع بها طلاق ] مىفرماين :
بلكه زن بنفس منقضى شدن مدّت متعه يا به بخشيدن مرد مدت تعيين شده را بزن وى از مرد جدا مىگردد .
و در روايت محمد بن اسماعيل از مولانا الرضا عليه السلام آمده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 301
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠١