و بدون اينكه نيازى به لعان باشد فرزند از وى نفى مىشود بخلاف فرزند زوجه دائمه كه بدون لعان از مرد جدا نمىشود .
قوله : و يجوز العزل عنها : ضمير در [ عنها ] بمرءة راجع است .
قوله : و ان لم يشترط ذلك فى متن العقد : مشار اليه [ ذلك ] عزل مىباشد .
قوله : و هو هنا موضع وفاق : ضمير [ هو ] به جواز عزل راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] متعه مىباشد .
قوله : و هو منصوص : ضمير [ هو ] به جواز راجعست مقصود دو روايتى است كه در اين باب وارد شده است كه ذيلا نقل ميشوند .
1 - روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 489 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن محبوب از علاء از محمد بن مسلم قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن العزل ؟
فقال : ذاك الى الرّجل يصرفه حيث شاء .
2 - روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 490 آورده است :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير و غير او قال :
الماء ماء الرّجل يضعه حيث شاء الحديث .
قوله : و لانّ الغرض الاصلى منه الاستمتاع : ضمير در [ منه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٧