محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از معاوية بن حكم از على بن الحسن بن رباط از شخصى كه از او روايت نموده ، از زراره قال :
قلت لابيجعفر عليه السلام : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز له ان يتزوّج ابنتها ؟
قال : ما حرّم حرام حلالا قط .
در اين روايت نيز اطلاق باعتبار كلام امام عليه السلام است و الا مورد سؤال اطلاق ندارد .
مؤلف گويد :
از اخبارى كه شاهد بر اين جمع مىباشد حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 327 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن از محمد بن الفضيل از ابى الصباح الكنانى از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
اذا فجر الرّجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا و ان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بامّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله :
لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا .
متن :
و تكره ملموسة الابن و منظورته على وجه لا تحل لغير مالك الوطء به عقد ، أو ملك على الأب ، و بالعكس و هو منظورة الأب و ملموسته تحرم على ابنه . أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم ، كصحيحة محمد بن بزيع و غيرها ، و بعضها على الإباحة كموثقة علي بن يقطين عن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 29
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩