غيره لم تحلّ لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحلّ للاب .
قوله : كموثقة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام : مؤلف گويد :
روايت مزبور را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 195 از مولانا الصادق به اين شرح روايت نموده .
احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن عيسى از ابن ابى عمير از عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البخترى و على بن يقطين قال :
سمعنا ابا عبد اللّه عليه السلام يقول :
عن الرجل يكون له الجارية ، افتحل لابنه ؟
قال ما لم يكن من جماع او مباشرة كالجماع لا بأس .
مرحوم نجاشى در رجال آورده كه على بن يقطين تنها يك حديث از امام صادق عليه السلام نقل كرده .
مؤلف گويد :
ظاهرا ان روايت مقصود همين حديثى استكه در اينجا نقل شد .
متن :
و أما الثاني و هو تحريم منظورة الأب و ملموسته على الابن فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : "
إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه
" ، و مفهومها الحل لأبيه ، فإن عمل بالمفهوم ، و إلا فبدلالة الأصل ، و لما سبق . و فيه نظر ، لأن صحيحة ابن بزيع دلت على التحريم فيهما و رواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما ، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة محمد بن مسلم كذلك و هذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد و جماعة ، أو يعمل بالأولى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 32
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢