حديثى شيعه نمىباشد .
قوله : و لما فيه من ايذاء المؤمن : ضمير در [ فيه ] به خطبه بعد اجابة الغير راجعست .
قوله : و اثارة الشحناء المحرم : كلمه [ اثارة ] مصدر است از باب افعال همچون [ اقالة ] به معناى برانگيختن و [ شحناء ] به معناى عداوت و دشمنى است و كلمه [ المحرّم ] صفتست براى [ الشحناء ] .
قوله : وسيلة اليه : ضمير در [ اليه ] به [ الشحناء المحرّم ] راجعست .
قوله : و لو ردّ لم تحرم : ضمير در [ ردّ ] بخطبه اوّل راجع بوده و ضمير در [ لم تحرم ] بخطبه دوّم عود مىكند .
قوله : و لو انتفى الامران : مقصود از [ امران ] اجابت و رد مىباشد .
قوله : فظاهر الحديث التحريم ايضا : مقصود از [ حديث ] حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده و كلمه [ ايضا ] اشاره است باينكه همانطوريكه خطبه بعد از اجابت غير حرام بود در صورت انتفاء اجابت و ردّ نيز حراست .
قوله : لكن لم نقف على قائل به : ضمير در [ به ] بتحريم در صورت انتفاء امرين راجعست .
متن :
و لو خالف و خطب ، و عقد صح و إن فعل محرما ، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة ، و صحة العقد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخص خواستگار دوّم حكم شرع را مخالفت كرده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦