تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
و آله و سلّم و اخبره الخبر ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : قد جعلت مهرها الجنة ، و زاد فيه صفوان قال : فمات عنها جلبيب ، فبلغ مهرها بعده مأة الف درهم . متن : السادسة عشر : يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر قال الصادق ( عليه السلام ) من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها و ذهب بعض العامة إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا إلا لمثله لقوله تعالى أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله شانزدهم

[ مسئله شانزدهم كراهت ازدواج با فاسق ]

ازدواج با شخص فاسق مخصوصا كسى كه شرب خمر مىكند مكروه است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم روايتى است از مولانا الصادق عليه السلم كه فرمود : كسى كه دخترش را به شارب الخمر بدهد پس نسبت رحميّت بين خود و دخترش را قطع نموده است . برخى از علماء اهل تسنن گفته‌اند : تزويج با فاسق اصلا جايز نيست چه شارب الخمر بوده و چه غير آن مگر آنكه زن نيز همچون مرد فاسقه باشد كه در اينفرض حكم بجواز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 234 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى