از احد الصادقين عليهما السلام انّه قال :
فى اليهودى و النصرانى و المجوسى اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال :
هما على نكاحها و لا يفرّق بينهما ، و لا يترك ان يخرج بهما من دار الاسلام الى الهجرة .
قوله : بما هو اقوى منها : ضمير در [ منها ] به [ روايات ] راجع است .
مؤلف گويد :
از جمله اين روايات اقوى حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 421 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن الحسن از معاوية بن حكم از محمد بن خالد الطيالسى از ابن رئاب و ابان جميعا از منصور بن حازم قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مجوسى كانت تحته امرأة على دينه فاسلم او اسلمت ؟
قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو اسلم او اسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الاول ، و ان هى لم تسلم حتى تنقضى العدة فقد باتت منه .
متن :
و إن كان الإسلام قبل الدخول و أسلمت الزوجة بطل العقد و لا مهر لها ، لأن الفرقة جاءت من قبلها ، و إن أسلم الزوج بقي النكاح كما مر ، و لو أسلما معا ثبت النكاح ، لانتفاء المقتضي للفسخ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧