عليه السلام قال :
الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها ، يعنى اذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها فانّه ان شاء تزوّج امها و ان شاء ابنتها ( وسائل ج 14 ص 355 ) 2 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از جميل بن درّاج انّه سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها ، هل تحل له ابنتها ؟
قال : الامّ و الابنة فى هذا سواء ، اذا لم يدخل باحداهما حلّت له الاخرى . ( وسائل ج 14 ص 356 )
متن :
أما الأخت للزوجة فتحرم جمعا بينها و بينها ، فمتى فارق الأولى بموت ، أو فسخ ، أو طلاق بائن ، أو انقضت عدتها حلت الأخرى ، لا عينا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اما خواهر زن پس بر شخص حرمتش جمعى است نه عينى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى بر مرد حرام است كه بين زوجه و خواهر او جمع كرده و با هردو ازدواج كند .
بنابراين وقتى از يكى مفارقت نمود . اعم از آنكه سبب جدائى موت بوده يا فسخ باشد ، طلاق بائن بوده يا طلاق رجعى باشد كه عدهاش منقضى گشته باشد و بهرتقدير پس از حصول مفارقت از يكى ديگرى برايش حلال و مشروع مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩