قوله : جمعا بينها و بينها : ضمير در يكى به اخت و در ديگرى به زوجه راجع است .
قوله : او انقضت عدتها : ضمير در [ عدتها ] به [ الاولى ] راجع است .
قوله : لا عينا : يعنى خواهر زن عينش بر شوهر خواهر حرام نيست همچون مادر زن و يا ربيبه بعد از دخول بلكه حرمتش همانطور كه گفته شد حرمت جمعى مىباشد .
متن :
و العمة و الخالة و إن علتا يجمع بينها ، و بين ابنة أخيها ، أو أختها و إن نزلتا برضا العمة و الخالة ، لا بدونه بإجماع أصحابنا ، و أخبارنا متظافرة به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
جايز است مردى بين زنى و عمه يا خالهاش جمع كند ولو آنكه عمه و خاله بالا بروند منتهى در صحت اين جمع اذن عمّه يا خاله شرط است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم دو امر است الف : اجماع و اتفاق اصحاب .
ب : اخبار متضافره و كثيره .
قوله : يجمع بينها : ضمير در [ بينها ] به كل واحد من العمة و الخالة راجع است .
قوله : و ان نزلتا : ضمير تثنيه به [ ابنة اخيها ] و [ ابنة اختها ] عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 20
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠