قوله : فلا يصح صدوره من غير معقود عنه : ضمير در [ صدوره ] به عقد راجع است .
قوله : او وليّه : يعنى ولىّ معقود عنه .
قوله : لئلا يلزم من صحته : يعنى صحّت فضولى .
قوله : عدم سببيّته بنفسه : ضميرهاى مجرور به [ عقد ] عود مىكنند .
قوله : و هى منفيّة : ضمير [ هى ] به ادلّه راجعست .
متن :
( السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها و إن كان ) المالك ( امرأة في الدائم و المتعة ) ، لقبح التصرف في مال الغير به غير إذنه ، و لقوله تعالى : " فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " ( و رواية سيف ) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال
سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال : لا بأس
( منافية للأصل ) و هو تحريم التصرف في مال الغير به غير إذنه عقلا و شرعا فلا يعمل بها و إن كانت صحيحة ، فلذلك اطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته ، و إذا إذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا تعين و ليس له تخطيه ، و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل .
[ مسئله هفتم در عدم جواز تزويج كنيز بدون رضايت مولايش ]
مسئله هفتم
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
تزويج نمودن با كنيز بدون اذن مالكش جايز نيست