قوله : فاذا ثبت فيهما ثبت فى سائر العقود : ضمير فاعلى در [ ثبت ] در هردو موضع به [ حكم ] راجع بوده و ضمير [ فيهما ] به بيع و نكاح عود مىكند .
متن :
نعم قيل : باختصاصه بالنكاح و له وجه لو نوقش في حديث عروة . و قيل : ببطلان عقد الفضولي مطلقا استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه ، أو وليه ، لئلا يلزم من صحته عدم سببيته نفسه ، و أن رضا المعقود عنه ، أو وليه شرط . و الشرط متقدم ، و ما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي ، و أن ، العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة و هي منفية و الأول غير المتنازع فيه . و الثاني ممنوع و الرواية عامية و الدليل موجود
شرح فارسى
مرحوم شارح مىفرماين :
اگرچه در استدلال مذكور بيان نموديم كه احدى از علماء حكم بجواز فضولى را اختصاص به بيع و نكاح نداده است ولى معذلك بايد گفت :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
جواز فضولى صرفا در عقد نكاح است و در هيچيك از عقود ديگر جارى نمىشود .
البته اگر در حديث عروه بارقى بتوان خدشه و اشكال نمود براى اين فرمايش وجهى هست چه آنكه بحسب ظاهر در هيچيك از عقود غير از نكاح و بيع دليلى بر صحت فضولى در دست نداريم حال اگر حديث عروه را نيز تضعيف كنيم تنها عقد نكاح مىشود كه دليل بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 242
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٢