عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز اينمورد را نيز شامل مىشود .
سپس در ذيل [ و توارثا بالزوجيّة ] مىفرماين :
زيرا اين امر از لوازم ثبوت زوجيّت است .
ناگفته نماند كه در اين حكم فرقى نيست بين اينكه هردو از اهل قريه و دهات بوده يا شهرى باشند .
قوله : و لو ادعى زوجيّة امرئة : ضمير در [ ادعى ] به [ رجل ] راجع است .
قوله : فصدّقته : ضمير فاعلى به زن و ضمير مفعولى بمدعى راجع است .
قوله : لانحصار الحق فيهما : ضمير در [ فيهما ] به زن و مرد راجع است .
قوله : لانّ ذلك من لوازم ثبوتها : مشار اليه [ ذلك ] - توارث بوده و ضمير در [ ثبوتها ] به زوجيّت راجع است .
قوله : و لا فرق بين كونهما غريبين : ضمير در [ كونهما ] به زن و مرد عود مىكند .
متن :
( و لو اعترف أحدهما ) خاصة ( قضي عليه به دون صاحبه ) سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان امرأة و من أختها و أمها و بنت أخويها بدون إذنها ، و يثبت عليه ما أقر به من المهر ، و ليس لها مطالبته به ، و يجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا ، و لا نفقة عليه ، لعدم التمكين ،
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر يكى از آن دو فقط اعتراف بزوجيّت داشته و ديگرى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦