تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قوله : من والده و ولده : ضميرهاى مجرور به وكيل راجع مىباشند . قوله : و ان كان مولى عليه : ضمير در [ كان ] به ولد عود مىكند . متن : ( الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا ) لانحصار الحق فيهما ، و عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( و توارثا ) بالزوجية ، لأن ذلك من لوازم ثبوتها ، و لا فرق بين كونها غريبين ، أو بلديين ،

[ مسئله دوم راجع بادعاى مرد در همسر بودن زن معيّنى و تصديق زن وى را ]

مسئله دوم شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مردى ادعاء نمود كه فلان زن همسر من است و زن نيز وى را تصديق نمود حكم آنست كه ظاهرا بينشان عقد واقع شده و زوجيّت ثابت است . و از يكديگر بواسطه زوجيّت ارث مىبرند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه حق منحصر است بين آن دو و هردو معترفند كه زوجيّت بينشان ثابت است بنابراين وجهى ندارد كه اين اعتراف تصديق نشود . دليل ديگر آنكه :