تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
تعيين ايندو يا به اين است كه متعاقدين آنها را بواسطه اشاره مشخّص كرده يا نام آنها را برده يا ايشان را توصيف كنند . البته در هريك از اشاره و تسميه و توصيف شرط استكه به نحوى صورت گيرند كه ابهام و اشتراك بواسطه آنها مرتفع گردد . قوله : الرافعين : به صيغه جمع تا صفت باشد براى اشاره و اسم و وصف . متن : ( فلو كان له بنات و زوجة واحدة و لم يسمها فإن أبهم و لم يعين شيئا في نفسه بطل ) العقد ، لامتناع استحقاق الاستمتاع به غير معين ، ( و إن عين ) في نفسه من غير أن يسميها لفظا ( فاختلفا في المعقود عليه حلف الأب إذا كان الزوج رآهن ، و إلا بطل العقد ) و مستند الحكم رواية أبي عبيدة الحذاء عن الباقر ( عليه السلام ) . و فيها على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه و بين اللَّه تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح . شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : در نتيجه اگر شخصى دخترانى داشت و يكى از آنها را به ازدواج مردى درآورد بدون اينكه مزوّجه و منكوحه را تعيين نمايد در اينجا از دو حال خارج نيست : 1 - آنكه مزوّجه بحسب ظاهر و واقع مبهم باشد يعنى مثلا بمرد گفته يكى از دخترانم را به ازدواجت درآوردم بدون اينكه خودش بداند كداميك را بخصوص مورد عقد قرار داده . 2 - آنكه باطنا مشخّص باشد يعنى خود بداند كه كداميك را به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى