قوله : ان كانت مما يعتبر بها : ضمير در [ كانت ] باجرت و در [ بها ] به امور ثلاثه راجعست .
قوله : لازمة مبنية على المغابنة : مراد از [ مغابنة ] اين است كه هركدام از متعاقدين در مقام اين هستند كه مغبون واقع نشوند نه اينكه هريك درصدد مغبون كردن ديگرى باشند .
قوله : فلابد فيها : ضمير در [ فيها ] به اجاره راجعست .
قوله : مما يكفى فى بيعها : ضمير به [ اجرة ] عود مىكند .
قوله : كفت فيها هنا : ضمير در [ كفت ] به مشاهده و در [ فيها ] به اجرت راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] اجاره است .
قوله : و هو خارج : ضمير [ هو ] به ما يكفى فى بيعها المشاهدة راجع است .
قوله : بقرينة الاعتبار : يعنى بقرينه ذكر لفظ اعتبار در عبارت ماتن ( ره ) كه فرمود : [ عن اعتبارها ] .
متن :
و تملك الأجرة بالعقد ، لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل و إنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها النماء متصلا و منفصلا .
بقيه احكام اجاره
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : بواسطه عقد اجرت مملوك واقع مىشود .