تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
صرف موافقت يكى از آن دو با احتياط لهذا آن را بر ديگرى مقدم مىنمائيم و آن عبارتست از [ الناس ] و اشباه آن چه آنكه عمل به آن مستلزم جمع بين حقين است بخلاف تقديم عموم [ اليمين على من النكر ] . در نتيجه از نظر ما فرموده مشهور صحيح است و لازمست قول مشترى بر شفيع مقدم شود . قوله : لانكر منكر : ضمير در [ لانه ] بشفيع راجعست . متن : و الاعتذار للأول بأن المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ، و لا تحت يده ، إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يدعيه ، و المشتري ينكره و لا يلزم من قوله : اشتريته بالأكثر ، أن يكون مدعيا عليه و إن كان خلاف الأصل ، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه ، و لا يطلب تغريمه إياه إنما يتم قبل الأخذ بالشفعة ، أما بعده فالمشتري يدعي الثمن في ذمة الشفيع . و يأتي فيه جميع ما سبق .

اعتذار جهت رأى مشهور

شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : برخى براى توجيه و تقويت رأى مشهور فرموده‌اند : مشترى اساسا هيچگونه ادعائى بر شفيع نداشته و مدعى نيست كه در ذمه او حقى دارد چنانچه اين را نيز ادعاء ندارد كه در