قوله : او اذن له الولى : ضمير در [ له ] به صبّى راجع است .
مؤلف گويد :
شايد علّت بطلان اجاره صبى حتى در صورت اذن اين باشد كه عبارتش كلا عبارت بوده و وجود و عدم لفظ انشائش با هم مساوى باشند و بديهى است ك با اين فرض اذن تأثيرى در صحت عقدش ندارد همچون عقد شخص مست يا ديوانه .
قوله : و لا المجنون مطلقا : چه ديوانه دائمى و اطباقى بوده و چه موقّت و ادوارى .
قوله : و لا المحجور : مانند سفيه و مفلس كه در اولى اذن ولىّ شرط بوده و در دومى اذن غرمامء و طلبكاران لازمست .
قوله : او من فى حكمه : ضمير مجرور به ولى راجع است و مقصود از [ من موصوله ] غرماء مىباشد .
متن :
و من كون المنفعة المقصودة من العين ، و الأجرة معلومتين . و يتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو و صفها بما يرفع الجهالة ، و تعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين و لم
يرد الجميع ، و في الأجرة بكيلها ، أو وزنها ، أو عدها إن كانت مما يعتبر بها في البيع ، أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك .
شرط منفعت و اجرت
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :