ديگريكه از اين قبيل است هيچكدام بر شفيع لازم و واجب نميباشد .
و دليل آن اين است كه اين امور از ثمن محسوب نشده و بدين ترتيب تحمّل آنها بر شفيع ثابت و لازم نيست اگرچه از توابع ثمن آن را قرار مىدهند .
قوله : اى بمثله : يعنى به مثل ثمن .
قوله : لعدم امكان الاخذ بعينه : يعنى عين ثمن .
قوله : و ليس بلازم : ضمير مستتر در [ ليس ] بتملك عود مىكند .
قوله : و لا يلزمه غيره : ضمير در [ يلزمه ] بشفيع و در [ غيره ] به ثمن راجعست .
قوله : لانّها ليست من الثمن : ضمير مؤنث به امور ياد شده راجعست .
قوله : و انكانت من توابعه : يعنى توابع ثمن .
متن :
ثم إن كان الثمن مثليا فعليه مثله ، و إن كان قيميا فقيمته .
و قيل : لا شفعة هنا ، لتعذر الأخذ بالثمن ، و عملا برواية لا تخلو عن ضعف ، و قصور عن الدلالة .
و على الأول يعتبر قيمته يوم العقد ، لأنه وقت استحقاق الثمن ، فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ
و قيل : أعلى القيم من حينه إلى حين دفعها كالغاصب و هو ضعيف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 334
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٤