در [ زوجته ] به زوج عود مىكند .
قوله : فانكارها و تعريضها للتزويج بغيره محرم : ضمير در [ انكارها ] به وكالت و در [ تعريضها ] به امرئة و در [ بغيره ] به زوج عائد مىباشد .
قوله : و يسوق : يعنى بفرستد .
قوله : للزومه له : ضمير در [ لزومه ] به نصف المهر و در [ له ] به زوج راجع مىباشد .
قوله : و غرم الوكيل له بسببه : ضمير در [ له ] به نصف المهر و در [ بسببه ] به زوج راجعست .
متن :
و قيل : يبطل العقد ظاهرا ، و لا غرم على الوكيل ، لعدم ثبوت عقد حتى يحكم بالمهر ، أو نصفه ، و لأنه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج ، لأنه عوض البضع . و الوكيل ليس بزوج ، و الحديث
ضعيف السند ، و إلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه ، و التعليل بالفسخ فاسد فالقول الأخير أقوى .
نعم لو ضمن الوكيل المهر كله ، أو نصفه لزمه حسب ما ضمن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند كه ظاهرا عقد نكاح باطل بوده و غرامتى بر وكيل نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين قائل اين است كه :
عقد ازدواج ثابت نشده تا بانكار زوج حكم فسخ قبل از دخول جارى شده و در نتيجه بگوئيم وكيل ملزم است نصف المهر يا تمام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٩