ضمنت منى شئ او شرطت فذلك لى رضاء و هو لازم ، و لم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه ، فلمّا رجع اليه انكر ذلك كلّه .
قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، و ذلك انّه هو الذى ضيّع حقّها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذى قال له حلّ لها ان تتزّوج و لا يحل للاول فيما بينه و بين اللّه عزّ و جل الا ان يطلقها لان اللّه تعالى يقول : [ فامساك بمعروف او تسريح باحسان ] .
فان لم يفعل ، فانه مأثوم فيما بينه و بين اللّه عزّ و جل و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام و قد اباح اللّه عزّ و جل لها ان تتزوج .
قوله : ولانه فسخ قبل الدخول : ضمير در [ لانه ] بانكار زوج راجعست .
قوله : فيجب معه نصف المهر : ضمير در [ معه ] به فسخ قبل الدخول راجعست .
قوله : و لها التزويج بغيره : ضمير در [ لها ] به امرئة و در [ بغيره ] به زوج راجعست .
قوله : لبطلان نكاحه : يعنى نكاح زوج .
قوله : بانكاره الوكالة : ضمير در [ انكاره ] به زوج عائد است .
قوله : ان كان و كل فى التزويج : ضمير مستتر در [ كان ] به زوج عود مىكند .
قوله : لانها حينئذ زوجته : ضمير در [ لانها ] به امرئة راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] زمان قبل از طلاق مىباشد و ضمير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 278
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٨