قوله : لانه اقرار فى حق نفسه : ضمير در [ لانه ] به تصديق راجع است .
قوله : اذا الحق لا يتعيّن الا بقبض مالكه او وكيله : ضمير در [ مالكه ] به حق و در [ وكيله ] به مالك راجع بوده و اين جمله در مقام تعليل براى جمله [ لانه اقرار فى حق نفسه ] مىباشد .
و حاصل آن اين است كه علّت منتهى شدن اقرار و تصديق غريم بر عليه خودش آن است كه حق يا به صاحب آن بايد داده شود و يا به وكيل او و بديهى است وقتى غريم مدعى وكالت را به وكيل بودن تصديق نمايد شرعا ملزم است حق را بوى بسپارد .
قوله : فاذا حضرو انكر بقى دينه فى ذمة الغريم : ضمير مستتر در [ حضر ] و [ انكر ] و ضمير مجرورى در [ دينه ] به مالك عود مىكند .
قوله : فلا ضرر عليه فى ذلك : ضمير مجرورى در [ عليه ] به مالك راجع بوده و مشار اليه ذلك وجوب دفع حق بمدعى وكالت مىباشد
قوله : و انما الزم الغريم بالدفع لاعترافه بلزومه له : ضمير مجرورى در [ اعترافه ] به غريم و در [ بلزومه ] به دفع و در [ له ] به مدعى وكالت راجع مىباشد .
متن :
و بهذا يظهر الفرق بينه
و بين العين ، لأنها حق محض لغيره ، و فائتها لا يستدرك
نعم يجوز له تسليمها إليه مع تصديقه له ، إذ لا منازع له الآن و يبقى المالك على حجته ، فإذا حضر و صدق الوكيل برئ الدافع ، و إن كذبه فالقول قوله مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، و له مطالبة من شاء منهما بردها ، لترتب أيديهما على ماله ، و للدافع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣