و : مسلمان نمىتواند بنفع كافر ذمى و بر عليه مسلمان ديگر وكيل شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم بر طبق قول مرحوم شيخ طوسى است ولى اقوى از نظر ما اين است كه جايز بوده ولى مكروه است و دليل ما اصالة الجواز است .
متن :
و لا الذمي على المسلم لمسلم ، و لا لذمي قطعا فيهما ، لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : و نيز كافر ذمّى بر عليه مسلمان و بنفع مسلمان ديگر نميتواند وكيل شود چنانچه بنفع كافر ذمّى ديگر بر عليه مسلمان قطعا نميتواند وكيل گردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
عدم جواز وكالت ذمى بر عليه مسلمان در هردو مورد قطعى است زيرا در هردو جا لازم مىآيد كافر بر مسلمان سبيل و سلطه پيدا كند در حالى كه خداوند متعال در قرآن شريف آن را نفى فرموده است .
قوله : قطعا فيهما : ضمير [ هما ] به وكالت ذمى على المسلم للمسلم و وكالت ذمّى على المسلم للذمى راجعست .
قوله : المنفى بالاية : مقصود آيه شريفه 141 از سوره نساء است كه مىفرمايد :
لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 231
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣١