قوله : و القبول متأخر : كلمه [ واو ] حاليه است .
قوله : فلذا جعله شاهدا على الجواز : ضمير فاعلى در [ جعله ] به مصنف ( ره ) و ضمير مفعولى بجواز توكيل الغائب عود مىكند .
قوله : و الا فهو فرع المدعى : مقصود اين است كه اگر جواز توكيل غائب امر اتفاقى و اجماعى نمىبود استشهاد مرحوم مصنف به آن جهت جواز تأخير قبول فرعى از مدعى بده و شبه مصادرة بمطلوب مىشد چه آنكه جواز توكيل غائب متوقف بر جواز تراخيست لذا براى اثبات جواز تراخى استشهاد بجواز توكيل غائب درست نيست ولى چون اين امر اتفاقى و مفروغ عنه است لاجرم استشهاد مزبور خالى از اشكال مىباشد .
متن :
و يشترط فيها التنجيز فلو علقت على شرط متوقع كقدوم المسافر ، أو صفة مترقبة كطلوع الشمس لم يصح و في صحة التصرف بعد حصول الشرط ، أو الصفة بالإذن الضمني قولان منشؤهما : كون الفاسد به مثل ذلك إنما هو العقد ، أو الإذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا ، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال : بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فتفسد الوكالة ، دون الإذن و لأن الوكالة أخص من مطلق الإذن ، و عدم الأخص
أعم من عدم الأعم ، و أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن ، و ما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها ، لصحتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠