است به [ انكر ] بنابراين ضمير مستتر در آن به مالك راجعست چنانچه ضمير مستتر در [ استحق ] نيز چنين مىباشد .
قوله : و ان زادت عن المسمى : ضمير مستتر در [ زادت ] به اجرة المثل عود مىكند .
متن :
و لو كان المتصرف يزعم تعينها في مال مخصوص و كان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها أخذه ، و إن نقص وجب على المتصرف الإكمال ، و إن زاد صار الباقي مجهول المالك ، لزعم المتصرف استحقاق المالك و هو ينكر ، و إن كان مغايرا له ، و لم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب ، و بقي ذلك بأجمعه مجهولا ،
و يضمن العين بإنكار الإذن .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر متصرف گمانش اين باشد كه اجرة المسمى متعين در مال مشخص و معينى است براى آن دو فرض ميتوان نمود :
ز : آنكه مال معين و مخصوص از جنس نقد غالب و پول رائج در شهر باشد .
ح : آنكه از غير آن جنس باشد .
اما فرض اول : حكمش اين است كه پس از قسم خوردن مالك و استحقاق اجرة المثل بر وى لازم است عوض اجرة المثل نقد غالبى را كه متصرف مدعى است بگيرد حال اين فرض خود داراى سه حالت مىباشد :
ط : آنكه نقد مزبور با اجرة المثل مساوى باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 164
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٤