أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول : اصنعوا به ما شئتم
إن شئتم فآجروه ، و إن شئتم استعملوه
، و هو يدل على وجوب التكسب في وفاء الدين ، و اختاره ابن حمزة و العلامة في المختلف ، و منعه الشيخ و ابن إدريس للآية ، و أصالة البراءة .
و الأول أقرب لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة و المتكسب قادر ، و لهذا تحرم عليه الزكاة ، و حينئذ فهو خارج من الآية ، و إنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة و لو بمؤاجرة نفسه ، و عليه تحمل الرواية .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و از مولانا على عليه السلام نقل شده كه حضرتش فرمودند :
اگر خواستيد او را اجاره داده و اگر بخواهيد مىتوانيد وى را به كار واداشته و بابت طلبتان از او كار بكشيد .
اين روايت بر وجوب تكسب و تحصيل مال دلالت دارد و اين قول را مرحوم ابن حمزه و علامه در كتاب مختلف الشيعه اختيار - نمودهاند ولى مرحوم شيخ طوسى و ابن ادريس حلّى از آن منع كردهاند و از نظر ما رأى اول اقرب مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
روايت مشار اليها از طريق سكونى كه از رواة عامى است نقل شده و مضمون آن اينست كه :
حضرت بدهكاران را حبس مىفرمود و سپس به ايشان مهلت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 90
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠