تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
قوله : لانّه كما يجوز كونه لاحدهما : ضمير در [ لانّه ] و [ كونه ] به سقف و در [ لاحدهما ] به متنازعين عود مىكند . قوله : يجوز كونه لهما : ضمير در [ كونه ] به [ سقف ] و در [ لهما ] به [ متنازعين ] راجعست . قوله : لاستوائهما فيه : يعنى لاستواء المتنازعين فى - السقف . قوله : لانّه سقف : يعنى لان السقف سقف لصاحب البيت الخ . قوله : فكان كالجزء من كل منهما : ضمير در [ كان ] به سقف و در [ منهما ] به بيت و غرفه عود مىكند . متن : و في الدروس قوى اشتراكهما فيه مع حلفهما ، أو نكولهما ، و إلا اختص بالحالف لما ذكر من الوجه . و قيل : يقضى به لصاحب الغرفة ، لأنها لا تتحقق بدونه ، لكونه أرضها ، و البيت يتحقق بدون السقف و هما متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها ، و لأن تصرفه فيه أغلب من تصرف الآخر و ليس ببعيد . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنف ( ره ) در كتاب دروس اشتراك متنازعين را در سقف بيت تقويت نموده و فرموده است در صورتى كه هردو قسم خورده يا نكول نمايند حكم به اشتراكشان شده و در غير اين صورت متعلق به كسى است كه قسم بخورد و دليل آن را بيانى قرار داده كه ما قبلا ذكر نموديم يعنى فرموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 220 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى