المسلم إليه و هو البائع بقوله : قبلت و شبهه ، و لو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع و التمليك ، و استلمت منك و استلفت و تسلفت و نحوه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بيع سلف منعقد مىشود به قول مشترى كه عامل و مجرى صيغه سلم است و آن اين است كه بگويد :
اسلمت اليك ، يا اسلفتك كذا فى كذا الى كذا .
بعد مخاطب بگويد : قبلت .
مرحوم شارح مىفرماين :
و نيز مشترى مىتواند بگويد : سلّفتك ( بتشديد لام ) و اما در گفتن سلّمتك ( بتشديد لام ) احتمالى است كه بگوئيم صحيح باشد .
سپس مىفرماين :
مقصود از [ مخاطب ] درعبارت مصنف ( ره ) بايع يعنى مسلم اليه است كه بايد بگويد [ قبلت ] يا لفظ ديگرى مشابه با آن .
و اگر او بجاى مشترى لفظ ايجاب را استعمال كند جايز است منتهى لازم است بيكى از الفاظ ذيل باشد :
بعت ، ملكت ، استلمت منك ، استلفت و تسلفت و امثال اين لفظ .
متن :
و يشترط فيه شروط البيع بأسرها ، و يختص بشروط ذكر الجنس ، و المراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة و الشعير ، و الوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع ، لا مطلق الوصف .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١