در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه عيب از جنس بوده يا خارج از جنس باشد زيرا عقد بر امر كلّى واقع شده و فرد مورد قبض غير از آن است و چون فرد با كلّى مطابق نباشد براى فرديّت و وجود كلىّ در آن تعيّن ندارد لاجرم كسى كه اين فرد بوى منتقل شده حقّش به او و اصل نشده .
قوله : فله الابدال : يعنى براى كسى كه معيوب به او داده شده .
قوله : و المقبوض غيره : يعنى فرد قبض شده غير از كلّى و با آن مغاير است .
قوله : فاذا لم يكن مطابقا : ضمير مستتر در [ لم يكن ] به فرد راجع است .
قوله : لم يتعين لوجوده فى ضمنه : ضميرهاى در [ لم يتعين ] و در [ فى ضمنه ] بفرد راجع است و در [ لوجوده ] به [ كلّى ] عائد است .
متن :
لكن الإبدال ما داما في المجلس في الصرف ، أما بعده فلا ، لأنه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق و أن الأمر الكلي باق في الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف هذا إذا كان العيب من الجنس ، أما غيره فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا فيبطل بالتفرق ، لعدم التقابض في المجلس .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ولى گرفتن بدل و فرد ديگر تا مادامى جايز استكه مجلس عقد در بيع صرف باقى باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 64
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤