قوله : حكموا بانّه جزء : ضمير منصوبى در [ بانّه ] به ارش راجع است .
قوله : نسبته اليه : يعنى نسبت ارش به ثمن .
قوله : كنسبة قيمة الصحيح الخ : اين عبارت اشاره است به يكى از تفاسيرى كه در باب ارش نمودهاند و شرح تفصيلى آن در بحث خيارات انشاء اللّه خواهد آمد .
قوله : اذ يحتمل ردّه : يعنى ردّ بيع .
قوله : فكان بمنزلة بعض العوض : ضمير مستتر در [ كان ] به ارش راجع است .
قوله : و التخيير بين اخذه الخ : كلمه [ التخيير ] مبتداء و [ لا ينافى ] خبر آن است .
قوله : بين اخذه : يعنى اخذ ارش .
قوله : لا ينافى ثبوته : يعنى ثبوت ارش .
قوله : غايته : ضمير به [ ثبوت ] عائد است .
قوله : بينه و بين امر آخر : ضمير در [ بينه ] بأرش عائد است .
قوله : فيكون ثابتا : ضمير مستتر در [ فيكون ] به ارش راجع است .
متن :
و لو كان العيب الجنسي في غير صرف بأن كان العوض الآخر عرضا فلا شك في جواز الرد و الأرش ، إعطاء للمعيب حكمه شرعا ، و لا مانع منه هنا مطلقا سواء كان قبل التفرق ، أم بعده .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢