متن :
و حيث يسقط الرد يبقى الأرش ، و يسقطان أي الرد و الأرش معا بالعلم به أي بالعيب قبل العقد ، فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيب ، و بالرضا به بعده غير مقيد بالأرش ، و أولى منه إسقاط الخيار ، و بالبراءة أي براءة البائع من العيوب و لو إجمالا كقوله : برئت من جميع العيوب على أصح القولين ، و لا فرق بين علم البائع و المشتري بالعيوب و جهلهما و التفريق ، و لا بين الحيوان و غيره ، و لا بين العيوب الباطنة و غيرها ، و لا بين الموجودة حالة العقد و المتجددة حيث تكون مضمونة على البائع ، لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد و إن كان السبب حينئذ غير مضمون .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف ابتداء مىفرماين :
در هرموردى كه ردّ ساقط شود ارش باقى مىماند و در برخى موارد هردو ساقط مىشوند .
سپس بموارد سقوط ردّ و ارش اشاره نموده و چنين ميفرمايند :
مسقطات رد و ارش
ردّ و ارش به سه امر ساقط مىشوند :
1 - قبل از عقد مشترى به عيب عالم بوده و معذلك اقدام به خريد آن بنمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين اقدام با علم به عيب در معناى رضاى به عيب است كه