444 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام فى رجل قال لآخر : بعنى ثمرة نخلك هذا الذى فيه بقفيزين من برّ او اقل من ذلك او اكثر يسمّى ماشاء فباعه فقال لا بأس به .
قوله : الى خبر دل بظاهره على الكراهة : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 443 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن از صفوان از ابن مسكان از حلبى و فضالة از ابان از محمد حلبى از ابن ابى عمير از حماد از حلبى جميعات از مولانا الصادق عليه السلام قال : ما كان من طعام مختلف او متاع او شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين به مثل ، يدا بيد ، فاما نظرة فلا يصلح .
مؤلف گويد :
مقصود از [ يدا بيد ] معامله نقد و از [ نظرة ] نسيه است و مستدل به ظاهر [ فلا يصلح ] تمسك نموده ولى جمع بين اينحديث و حديث قبلى مقتضى است كه آن را بر كراهت حمل كنيم .
متن :
و لا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز ، و الخل ، و الدقيق بحيث يجهل مقداره في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما ، و كذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس و اللين ، لإطلاق الحقيقة عليهما ، مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة ، كقليل الزوان و التبن في الحنطة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 191
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩١