تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
و از آن خالى باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى نه ترك آنها راحج است تا فعلشان مكروه باشد و نه در فعلشان رحجان است تا مستحب يا واجب بشوند بلكه هيچ كدام از دو طرف ( فعل و ترك ) نه راجح است و نه مرجوع و بدين وسيله اباحه به معناى خاص محقق مىگردد . قوله : ليتحقق الاباحه بالمعنى الاخص : اباحه دو معنا دارد : الف : اباحه به معناى اعم كه غير از حرمت شامل چهار تكليف ديگر مىشود . ب : اباحه به معناى اخص كه خصوص متساوى الطرفين را گويند . متن : ثم التجارة و هي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجب منها ما توقف تحصيل مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة عليه ، و مطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني ، فإن ذلك من الواجبات الكفائية و إن زاد على المئونة ، و المستحب ما يحصل به المستحب و هو التوسعة على العيال ، و نفع المؤمنين ، و مطلق المحاويج غير المضطرين و المباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة و المرجوحة ، و المكروه و الحرام التكسب بالأعيان المكروهة و المحرمة و قد تقدمت .