قوله : اطلق : ممكن است به صيغه مجهول قرائت شود ، بنابراين ضمير نائب فاعلى به مدعى اعسار رجوع مىكند .
متن :
و اما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا على أصح القولين ، و لا فرق بين علمه به في حال ولايته و مكانها و غيرهما ، و ليس له حينئذ طلب البينة من المدعى مع فقدها قطعا ، و لا مع وجودها على الأقوى و إن قصد دفع التهمة ، إلا مع رضاء المدعي و المراد بعلمه هنا العلم الخاص و هو الاطلاع الجازم ، لا به مثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقعة و إن أمن التزوير . نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه به و لم يتذكر فالأقوى جواز القضاء كما لو شهدا بذلك عند غيره و وجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله ، بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن ، تنزيلا لكل باب على الممكن فيه ، و لو شهدا عليه بشهادته به ، لا بحكمه فالظاهر أنه كذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اما اگر منكر ادعاى مدعى را انكار نمود از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه حاكم حود عالم به حق باشد كه در اين صورت بايد بعلم خود عمل نمايد اعم از آنكه مورد نزاع حق اللّه بوده يا حق الناس .
شارح ( ره ) مىفرماين :
جواز عمل قاضى بعلم خود بطور مطلق اصح قولين در اينمسئله
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨