قوله : انّه لا يتوقف مع البينة على اليمين : ضمير در [ انّه ] به ادعاء اعسار راجع است .
قوله : فى القسم الثانى : مقصود موردى است كه اصل نزاع امر مالى نباشد .
قوله : و ان وجب عليه : يعنى بر مدعى اعسار كه منكر باشد .
قوله : و الا يتّفق ذلك : مشار اليه ذلك موارد سهگانه است .
قوله : و لا صادقه الغريم مطلقا : ضمير منصوبى در - [ صادقه ] به مدعى اعسار راجع بوده و مقصود از غريم [ طلبكار ] است و از مطلقا تعميم در اينكه اصل دعوى و نزاع مال بوده يا غير مال .
قوله : فان علم له مال امر بالوفاء : فاعل در [ علم ] و [ امر ] ضميرى است كه به قاضى راجع بوده و ضمير در [ له ] بمدعى اعسار راجع است .
قوله : فان امتنع باشره القاضى : فاعل در [ امتنع ] ضميرى است كه بمدعى اعسار راجع بوده و ضمير منصوبى در [ باشره ] به وفاء راجع است .
قوله : و لو ببيع ماله : يعنى بيع مال مدعى اعسار .
قوله : ان كان مخالفا للحق : ضمير در [ كان ] راجع به مال و مقصود از حق مال مدعى و صاحب دين است .
قوله : و ان علم عدم المال : عطف است به [ فان علم له مال ] و ضمير در [ علم ] بقاضى عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧