تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
بسا از اقرارش برمىگردد پس براى دفع چنين محذورى صرف اقرار كافيست كه بر عليه او حكم نمائيم گرچه اقرارش به امر مجهول و غير معيّن باشد ولى در ادعاء چنين محذورى نبوده و از مدعى اگر مطالبه تفصيل و تعيين مورد ادعايش را بكنيم از ادعاى خود رجوع نمىكند چون داعى و حاجت او را به اين امر وادار كرده لاجرم براى اثبات آن حداكثر كوشش و سعى خود را مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين فرق فارق نبوده و در اينجا كفايت نمىكند زيرا بعد از آنكه گفتيم ادله اطلاق داشته و مورد ادعاى مطلق را نيز شامل مىشود اين سنخ تقريرات و بيانات در مقابل نص مسموع و مقبول نمىباشد . قوله : او وقف كذلك : يعنى وقف غير مقبوض . قوله : او رهن عند مشترطه : يعنى عند مشترط القبض فى الرهن . قوله : و ان تخلف الثانى : يعنى ادعاى شئ معلوم نكرد بلكه مورد ادعايش مجهول و غير معين باشد . قوله : ففى سماعها : ضمير مؤنث به [ دعوى ] عائد است قوله : لعدم فائدتها : ضمير به [ دعوى ] راجعست . قوله : و هو حكم الحاكم بها : ضمير [ هو ] بفائده راجع بوده و تذكير آن باعتبار [ حكم ] است و ضمير در [ بها ] به [ دعوى ] عود مىكند . قوله : لانه ايجاب فى الحال : ضمير منصوبى در [ لانّه ] به بيع و شبه آن راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى