قوله : و لا نكول : يعنى نكول و قسم نخوردن منكر .
قوله : و لا مع الشاهد : يعنى مدعى شاهد داشته باشد
قوله : و قضينا به : ضمير در [ به ] به نكول راجعست .
قوله : اذا تقرر ذلك الخ : يعنى بعد از بيان ادعا و شرائط پذيرفتن اكنون مىگوئيم وقتى مدعى دعواى مقبول و مسموعى نمود يعنى ادعايش واجد شرائط بود از مدعا عليه كه منكر باشد مطالبه جواب مىشود كه مرحوم مصنف از اين ببعد متعرض جواب منكر و احكام آن مىشوند كه ذيلا تشريح و توضيح داده مىشود :
متن :
و جواب المدعى عليه إما إقرار بالحق المدعى به أجمع ، أو إنكار له أجمع ، أو مركب منهما فيلزمه حكمهما ، أو سكوت و جعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال فكثيرا ما يقال ، ترك الجواب جواب المقال .
جواب منكر و احكام آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
جواب منكر از سه امر خارج نيست :
1 - آنكه اقرار به حق نموده و تمام ادعاى مدعى را تصديق كند .
2 - تمام ادعاى وى را انكار كند .
3 - آنكه در مقابل ادعاى مدعى سكوت اختيار كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورت انكار دو نحو تصوّر مىشود :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧