قوله : و هو غير مختلف : ضمير [ هو ] به حال راجعست .
قوله : و هو مختلف : ضمير [ هو ] بماضى عائد است .
قوله : فيحبس حتى يبيّنه : ضمير نائب فاعلى در [ فيحبس ] و ضمير فاعلى در [ يبيّنه ] بمدّعى راجع است .
قوله : بان يعلم ان له عنده توبا الخ : ضمير در [ له ] بمدعى و در [ عنده ] بمنكر راجعست .
قوله : فالمقتضى له موجود : ضمير در [ له ] بسماع قاضى و حكم او راجع است .
قوله : لوجود داعى الحاجة فيه دونه : ضمير در [ فيه ] به مدعى و در [ دونه ] به مقرّ عائد است .
قوله : غير كاف فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] عدم سماع قاضى است .
قوله : لما ذكرناه : كه مقصود اطلاق ادله باشد .
متن :
و إن تخلف الثالث و هو الجزم بأن صرح بالظن ، أو الوهم ففي سماعها أوجه أوجهها السماع فيما يعسر الاطلاع عليه كالقتل ، و السرقة ، دون المعاملات ، و إن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد ، و لا نكول ، و لا مع شاهد ، بل إن حلف المنكر ، أو أقر ، أو نكل و قضينا به ، و إلا وقفت الدعوى . إذا تقرر ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة طولب المدعى عليه بالجواب .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و اگر شرط سوم تخلف نمود يعنى مدعى از روى جزم و يقين ادعا نكرد مثلا تصريح به ظن يا وهم نمود مثل اينكه گفت :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 75
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥